Ahad, 6 November 2016

HUKUM ZIARAH IBU BAPA BAGI PEREMPUAN DALAM IDDAH

12:17 PG Posted by Unknown No comments
HUKUM ZIARAH IBU BAPA BAGI PEREMPUAN DALAM IDDAH

SOALAN :
Nak tahu apa jawapan yg dinukilkan oleh ulama berkaitan dengan hukum wanita beriddah keluar untuk ziarah ibunya yang sakit atau meninggal dunia ?

JAWAPAN :
Khilaf dalam kalangan fuqaha’ :
1-    Mazhab Shafei pendapat muktamad adalah haram.
2-    Ada juga yang berpendapat harus.

Berikut nukilan nas :
KITAB KIFAYAH AL AKHYAR
ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم

FATWA KURDI
أ‌.    د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
خروج المعتدة لزيارة والدها المريض
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تقوم بزيارة والدها المسن والمريض وابنتها المتزوجة التي أنجنت طفلا حديثا خلال شهور العدة حيث أفتى البعض بعدم جواز ذلك إطلاقا خلال شهور العدة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لها ذلك، ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض، وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك
والله تعالى أعلم.

FATWA YANG MEMBENARKAN
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في خروج المعتدة للحاجة ولو كانت يسيرة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في الخروج ليلاً إلى دار جارة لحديث ومؤانسة، بشرط أن ترجع للمبيت في بيتها، قال السبكي في الفتاوى: والخروج لحاجة يجوز وإن كانت يسيرة، وهي أنواع فما كان منها مظنة حاجة جاز، ولا تنضبط أفراده فيناط بالمظنة. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى.
وينص المالكية على أن لها الخروج نهاراً ولو لغير حاجة، لكن الصواب هو عدم جواز ذلك إلا لحاجة على ما ذهب إليه الجمهور، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: ويجوز خروجها نهاراً ولو لغير حاجة ولو لعرس إن دعيت إن شاءت، ولا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا حرج إن شاء الله في ذهاب خالتك لزيارة أمها المريضة إذا أمنت على نفسها من الخروج في ذلك الوقت؛ ولا تبيت إلا في بيتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 93033 جواز خروج المعتدة لزيارة أمها المريضة، لكن لا يجوز لها البيات خارج بيتها إلا لضرورة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في امرأة معتدة عدة وفاة. ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ الجواب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه، ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لا يجوز للمتوفى عنها أن تبيت خارج بيتها ولو كان عند والدها المريض أو والدتها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
قد توفي زوجي ، وأنا معتدة في بيت أهلي حسب آراء المفتين ، وأمي تتضايق من كثرة الزوار ، وأخواني يسكنون بجوار منزل والدي ، والجدار بين منزل والدي وأخي مشترك ، هل يجوز لي أن اذهب إلى بيت أخي لأستقبل فيه ضيوفي حتى لا تنزعج أمي ثم أعود لبيت أهلي بمجرد أن يذهب ضيوفي؟ فالجدار واحد ويسعني الذهاب من دون حجاب لملاصقته لبيت والدي ، فهل يجوز؟
الجواب :
الحمد لله
المرأة المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج من بيتها في النهار لحاجة ، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا) . رواه النسائي وأبو داود . وروى مجاهد قال : (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ,
وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) " : الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .
وعليه ؛ فيجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا لاستقبال من يزورك إذا كانت زيارته تسبب الضيق والأذى لوالدتك .
وانظري الأشياء التي تمتنع عنها المرأة المعتدة ، في جواب السؤال رقم : (10670) ورقم : (128534) .

0 ulasan:

Catat Ulasan